الأحد، 23 مارس 2014

ليبيا _المؤتمر الوطني العام يصدر قرارا بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الاقتراع يومي 20 ، و26 فبراير&

وكالة الانباء الليبية
طرابلس 23 مارس 2014 ( وال ) - أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد " عمر حميدان " ، أن المؤتمر أصدر قرارا بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الاقتراع يومي : 20 ، و26 فبراير من العام الجاري ، وتم حجب نتائجها ، على أن تتولى المفوضية اقتراح الموعد لإجراء الانتخابات . وقال " حميدان " - في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب الجلسة الصباحية للمؤتمر - "إن المؤتمر صوت على برنامج السماح للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات تكميلية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، وذلك في الدائرة الرئيسية الرابعة بمدينة الزاوية وبالدائرتين الفرعيتين الثالثة بمدينة زوارة ، والخامسة مدن الجبل الغربي بمناطقها كافة ، والتي لم تشارك في العملية الانتخابية وفق ضوابط واشتراطات القانون رقم ( 17 ) بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور". وأشار " حميدان " ، إلى أن التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة ، سيقتصرعلى المقعد المخصص لمكون الأمازيغ فقط ، وللمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بإجراء انتخابات تكميلية في الدوائر والمراكز الانتخابية المشار اليها ، على أن تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام . وأوضح " حميدان " ، أن المؤتمر صوت خلال جلسته الصباحية لهذا اليوم ، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض المواد في قانون الاجراءات الجنائية ، وتم إقراره ، على أن تعدل المادة 241 بإضافة فقرة ثانية لها ، وتعدل المادة 243 بإضافة فقرة ثالثة على النحو التالي :( في حالة الضرورة التي يُخشى فيها على سلامة المتهم أويخشى فراره يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة ، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي والمسؤول عن الحقوق المدنية إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفق للظروف ) ، أي بموجب هذا القانون يمكن محاكمة أكثر من متهم في أكثر من قاعة بربطهم بوسائل الاتصال ، بحيث تعتبر الجلسة علنية ومعقودة وشرط العلنية يكون ركنا أساسيا و شرطا متحققا ، وتكون وسائل الاتصال بين قاعات الجلسات يتابع فيها مواجهة المتهمين بعضهم ببعض ، ويستطيعون مواجهة الشهود من خلال ربطهم بوسائل الاتصال الحديثة لتذليل الصعوبات العملية المتعلقة بنقلهم وتأمينهم في أماكنهم . وأشار " حميدان " ، إلى أن المؤتمر صوت أيضا ، على مشروع قانون بشأن تعديل مادة بقانون العدالة الانتقالية ، وهذه المادة هي المادة 26 من القانون 29 ، والتي تقول : ( إنه في ظرف 90 يوما يجب إحالة المضبوطين على النيابة العامة ، وإلا يعتبرون مفرجا عنهم بحكم القانون ) حيث طالبت النيابة العامة بتمديد هذه المدة إلى 120 يوما . وقال " حميدان " في ختام تصريحه ، إن المؤتمر لم يتمكن اليوم من التصويت على مشروع قانون إلزام الدولة باستخدام الرقم الوطني في المعاملات المالية والإدارية كافة ، باعتباره لم يكن جاهزا للتصويت عليه . ( وال )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق