الأربعاء، 11 ديسمبر 2013

ليبيا _مجلس الوزراء يصدر قرارا بتنظيم مصلحة أملاك الدولة&

وكالة الانباء الليبية
طرابلس 11 ديسمبر 2013 ( وال )- أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 720 بتنظيم مصلحة أملاك الدولة المنشأة بالقانون رقم 48 لسنة 2012 ميلادي . ونص القرار ، على أن مصلحة أملاك الدولة مصلحة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المستقلة وتتبع وزارة المالية ، ويكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس ، وتنشأ لها فروع أو مكاتب داخل ليبيا بقرار من مجلس ادارة المصلحة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة . كما نص القرار ، على أن تتولى مصلحة أملاك الدولة إعداد الخطط والبرامج اللازمة لكيفية التصرف والإدارة والحماية للمقرات المملوكة للدولة والإشراف على بناء وشراء والانتفاع واستثمار عوائد أملاك الدولة سواء بالداخل أو الخارج وإداراتها وصيانتها ومتابعة حصرها وإمساك السجلات المتعلقة بها . وقد حصر القرار المهام التي تتولاها المصلحة فيما يلي : 1- إدارة وحماية العقارات المملوكة للدولة ، بما في ذلك المباني الإدارية وحصرها وتوثيقها والمحافظة عليها . 2- اقتراح التشريعات والنظم الخاصة للملكية الخاصة للمنعة العامة والتعويضات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة ومباشرة الشؤون الخاصة بعقارات الدولة فى مسارات مشروعات المنعة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3- تنفيذ النظم والتشريعات المتعلقة بالتصرف فى العقارات المملوكة للدولة فى حدود الاختصاص المنوط به . 4- استثمار عوائد الانتفاع بالعقارات التي تتولى إداراتها . 5- ممارسة الاختصاصات اللازمة لتنفيذ تشريعات الملكية العقارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 6- الإشراف على أعمال لجان تخصيص العقارات التى تشكل وفقا للتشريعات النافذة بما فى ذلك العقارات الواقعة فى نطاق المحافظات والبلديات بحسب الأحوال. 7- تحصيل الإيرادات المترتبة على إدارة واستثمار العقارات المملوكة للدولة فى الداخل والخارج . 8- اقتراح لائحة أسعار الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والأسس الخاصة بتقدير العقارات وإحالتها لمجلس الوزاراة للاعتماد . 9- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير وشراء المقار اللازمة للجهات الحكومية على أن يكون الشراء وفقا للمخصصات المالية المدرجة بالميزانية العامة . 10-اتخاذ إجراءات الإخلاء الإداري وفقا للتشريعات النافذة . 11-اقتراح الضوابط اللازمة لتنظيم اللافتات الإعلامية على الطرقات والفضاء العام والعمل على تنفيذها . 12-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المقار اللازمة للهيئات والبعثات الدبلوماسية والأجنبية داخل ليبيا بمراعاة التشريعات النافذة فى هذا الشأن . وللمصلحة فى سبيل تحقيق أغراضها تملّك الأصول والموجودات والمعدات وغيرها . ونص القرار ، على أن المصلحة تدار بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية ويكون من مهامهم تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص المصلحة ، واقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمصلحة وعرضها على وزير المالية ، واقتراح الميزانية السنوية للمصلحة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها لمجلس الوزراء للاعتماد ، ووضع الضوابط اللازمة لإدارة أموال المصلحة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفى حدود أغراضها. فتح الفروع والمكاتب التابعة للمصلحة بالمناطق بحسب الحاجة ، الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال فروع ومكاتب المصلحة ، ودراسة التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى مختلف أوجه نشاط المصلحة . كما حدد القرار مهام رئيس مجلس إدارة المصلحة فيما يلي . 1- الإشراف على شؤون المصلحة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة . 2- الإشراف الإداري المباشر على الجهاز الوظيفي للمصلحة وتصريف شؤون المصلحة وتنظيم أعمالها . 3- تمثيل المصلحة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء . 4- عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها . 5- إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد . 6- العمل على تطوير نظام العمل فى المصلحة . 7- ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة . كما نص القرار على أن تكون الموارد المالية للمصحلة من :1- مايخص لها بالميزانية العامة للدولة . 2- الإيرادات التابعة عن عقود الانتفاع والاستثمار التى تبرمها المصلحة وفقا للوائح المصلحة والتشريعات النافذة . 3- أي موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها . وأوضح القرار أنه تكون للمصلحة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويجوز للمصلحة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا لضوابط المقررة فى هذا الشان على أن يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصلحة وفقا للتشريعات النافذة . وشدد القرار ، على أن يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير المالية بناء على عرض من رئيس مجلس لإدارة المصلحة . ( وال )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق