السبت، 30 مارس 2013

#ليبيا #مصر المنظمة الليبية للقضاة تشارك في ورشة عمل أقليمية #بالقاهرة


ليبيا المستقبل - بنغازي - من خديجة العمامي: اختتم الخميس 28 /مارس/2013  فعاليات ورشة العمل الاقليمية حول  "دور القضاة والمدعين العامين والمحامين والتى  نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وشاركت فيها المنظمة الليبية للقضاة بثلاث أعضاء، هذا وقد استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة  أيام  (26-27-28 ) مارس / 2013  بالعاصمة المصرية القاهرة وبمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الإنسان في  العديد من الدول العربية (اليمن – ليبيا  – سوريا – البحرين – الأردن – مصر) وتعد هذه الورشة هي الثامنة من نوعها والتى تأتى في إطار أنشطة حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن "الحد من عقوبة الإعدام في الدول العربية" والتى بدأت منذ العام 2010. وتناولت موقف الشريعة الاسلامية فى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام  وكذلك المواثيق والتعهدات الدولية لحماية الحق في الحياة كالبروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون، والاعدام التعسفى والاعدام دون محاكمة وضمانات تكفل حماية الذين يواجهون عقوبة الاعدام. وكذلك وضعية عقوبة الاعدام في الدول العربية والموقف من التصديق والانضمام للمواثيق والتعهدات ذات الصلة و مقترحات الحد والتخفيض للعقوبة والعقوبات البديلة لعقوبة الإعدام  في الدول العربية. إضافة إلى ذلك قسم المشاركين إلى مجموعات عمل حول اتفاق التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وأثر إسراف التشريعات العقابية والمساطر الجزائية الوطنية في تقرير عقوبة الإعدام . والأعراف والتقاليد المحلية وحق الدفاع والتقاضي الطبيعى  والتقاضي على درجتين والطعن في الأحكام.
وأهم التوصيات التي خرجت بها الورشة:
1- المطالبة بتجميد كل الاحكام الصادرة بالاعدام عن المحاكم الاستثنائية ومحاكم الطوارئ، واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية.
2- الغاء العمل بحالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية المفروضة لفترات طويلة في العديد من الدول العربية، التى تحول بين المواطنين واللجوء الى قاضيهم الطبيعى، وتفعيل ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، سيما التقاضي على درجتين وكفالة حق الدفاع.
3- إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية في الدول العربية، تلتزم بمقتضاها التشريعات العربية  بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لتنحصر في الجرائم الأشد خطورة والتى ينتج عنها تهديد للحق في الحياة، وكذلك وضع تعريفات منضبطة وواضحة لهذه الجرائم، لتتفق مع التعريفات الواردة بالمواثيق الدولية، وتعليقات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4- ضرورة تقديم المساعدة القانونية عبر محامين محترفين ومنظمات المجتمع المدنى للمتهمين المعرضين لعقوبة الإعدام منذ اللحظات الأولى للتحقيق معهم وحتى محاكمتهم،
5- مطالبة نوادى وروابط القضاة باعتماد برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف رفع درجة وعى القضاة بالمواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، والاستناد إلى المواثيق والتعهدات الدولية فى تأسيس وتسبيب الاحكام القضائية.. مطالبة أعضاء النيابة في الدول العربية، التمسك بالمبادئ التوجيهية للمدعين العامين الصادرة عن الأمم المتحدة،
7- مطالبة نقابات وروابط المحامين في الدول العربية، بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المعنية باعتماد دورات وبرامج تدريبية، لتأهيل ورفع درجة المحامين العرب في استخدام والدفع بالمواثيق والتعهدات الدولية أمام القضاء الوطنى.
هدفت الورشة إلى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الإنسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الإعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام. والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام. ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة مثل هذه، وموائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، سيما حقه في الحياة والمحاكمة العادلة والمنصفة. هذا وقد صرح ألأستاذ نصر بوشيحة عضو المنظمة الليبية للقضاة وأحد المشاركين في الورشة ان مشاركة المنظمة جاءت من أجل الاطلاع على التشريعات العربية والقانون الدولي ومقارنتها بالتشريع المحلي ومحاولة تطويره ومعالجة الخلل الكامن بها خاصة وان ليبيا فيها إسراف في الجرائم التي تقرر عقوبة الاعدام خصوصا في القوانين الخاصة والاستثنائية التي أصدرها النظام السابق  ومن أبرزها القانون رقم  22لسنة 1997 بشان الحراسة والحماية والقانون قانون رقم (4) لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة والقانون 97 لسنة 76 بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وغيرها من القوانين الخاصة بألاضافة للعقوبات الواردة في الباب الأول والثاني من قانون العقوبات والتي لازالت سارية المفعول ولم يتم تعديلها أو ألغائها  بأستثناء قانون تجريم الحزبية الذي ألغي بمناسبة الانتخابات بالقانون رقم 2 لسنة 2012 م. واكد السيد بوشيحة على ضرورة أحياء مشروع قانون العقوبات الجديد واعادة دراسته وتقييمه مع التأكيد على الاكتفاء بجرائم الحدود المقررة في الشريعة الاسلامية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق