الأحد، 23 ديسمبر 2012

#ليبيا – يجب وقف المحاكمة العسكرية الخاصة برئيس المجلس الانتقالي السابق يجب تعديل القانون من أجل منع المحاكمات العسكرية للمدنيين


(بيروت، 20 ديسمبر/كانون الأول 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن
على السلطات الليبية أن تلغي فوراً المحاكمة القائمة بحق رئيس المجلس
الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل أمام محكمة عسكرية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الليبية أن تعدل القانون لصالح
حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن تضيف ضمانة للدستور بعدم
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إحالة محاكمة عبد الجليل إلى محكمة مدنية
إن كانت ثمة أدلة موثوقة على ارتكاب مخالفات.

كانت محكمة عسكرية في بنغازي قد اتهمت مصطفى عبد الجليل في 11
ديسمبر/كانون الأول 2012 على صلة بمقتل القائد السابق للقوات المعارضة
للقذافي، اللواء عبد الفتاح يونس، الذي اغتيل بمدينة بنغازي في 28
يوليو/تموز 2011. حالة القضية حالياً غير واضحة إذ توجد بعض التقارير عن
إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية العليا.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس ووتش: “إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية
انتهاك واضح للقانون الدولي وسابقة خطيرة لنظام القضاء الليبي المدني”.

أعلن وزير العدل صلاح مرغني في 19 ديسمبر/كانون الأول أن الوزارة سوف
تقترح تعديلات على القانون لمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وتناقلت التقارير تصريحات لصلاح مرغني: “عبد الجليل مدني وسوف ينطبق عليه
القانون الجديد. سوف تحال قضيته إلى محكمة مدنية بكافة ضمانات المحاكمة
العادلة”.

وقال جو ستورك: “هذه أنباء رائعة من وزارة العدل. في هذه الأثناء، لابد
إما أن يتم إسقاط القضية أو إحالتها إلى محكمة مدنية”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على ليبيا أيضاً أن تعدل قانون العدالة
العسكرية بحيث يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على العسكريين المتهمين
بمخالفات عسكرية الطابع لا غير.

تم اتهام عبد الجليل بعد استدعاءه للاستجواب أمام النيابة العسكرية التي
تحقق في مقتل اللواء عبد الفتاح يونس. تشمل التهم المنسوبة إليه “تقويض
الوحدة الوطنية” و”إساءة استخدام السلطة”.

تخرق المحاكمات العسكرية للمدنيين الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان
والشعوب. فإجراءات المحاكمات العسكرية لا تستوفي معايير استقلال القضاء
ومبدأ عدم التحيز وتخرق ضمانات إجراءات التقاضي السليمة المكفولة بموجب
المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص
على أن للجميع الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وغير متحيزة.

ورد في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – وليبيا دولة طرف فيه –
في المادة 26، أن “          يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق
ضمان استقلال المحاكم”. وقد أوضحت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
والشعوب – الهيئة المشكلة لمراقبة تنفيذ الميثاق – هذه الحقوق في مبادئها
وأدلتها الإرشادية المتعلقة بكفالة الحق في المحاكمة العادلة. قالت
اللجنة: “يجب أن يقتصر الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية على المخالفات
عسكرية الطابع تماماً والتي يرتكبها عسكريون. ويجب ألا يكون للمحاكم
العسكرية في أي ظرف من الظروف أي اختصاص على المدنيين”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق