أ ش أ: أصدر مجلس النواب الليبي قانون رقم (7) لعام 2015 وذلك بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية. وقال مسؤول مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي حسام الدين الزوام، في تصريح صحفي نشر اليوم، إن نص المادة السابعة في التعديل جاء بأن هذا القانون يسري على الأشخاص الاعتباريين فيما بينهم ابتداءً من أول يناير 2020. وأوضح الزوام أن هذا التعديل جاء بناءً على ما قدمه علي محمد سالم الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي من توصيات بشأن إيجاد حلول حقيقية للوضع المالي والمصرفي القائم اليوم في ليبيا، والذي يعاني جمودًا جراء تطبيق هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ في 1 يناير 2015؛ حيث كان له الأثر المباشر في إيقاف الخدمات المصرفية للمواطنين وتعريض المصارف لمخاطر مالية عالية. وأضاف أن هذا التجميد سيسهم في الرفع من النشاط الاقتصادي المحلي، والذي يعاني نتيجة انحدار إنتاج النفط وانخفاض أسعاره، بالإضافة إلى أن تجميد هذا القانون سوف يكون له دور في الحفاظ على المراكز المالية للمصارف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق