ليبيا المستقبل: تحدثت وسائل اعلام ايطالية عن فقدان طبيب ايطالي منذ خمسة عشر يوما في ليبيا، وقد اكدت السلطات في روما هذه المعلومات بطريقة غير مباشرة. واوضحت وزارة الخارجية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس انها "على علم بالمشكلة" التي تعالجها بكامل "السرية المألوفة" بعدما استنفدت "كل قنوات البحث الممكنة". وذكرت وكالة آي.جي.اي ان المفقود هو الطبيب ايناسيو سكارافيلي السبعيني اختصاصي تقويم الاطراف من كاتاني بصقلية. واوضحت صحيفة كورييرا ديلا سيرا على موقعها الالكتروني ان الطبيب يعتبر مفقودا منذ السادس من كانون الثاني/يناير عندما ابلغ بعض من زملائه عن اختفائه، من دون وجود شهود على ذلك. وكان هذا الطبيب يعمل في مستشفى دار الوفاء بطرابلس كما قالت الصحيفة مشيرة الى ان نيابة روما فتحت تحقيقا حول اختفائه. وقد افرج قبل اسبوع عن شابتين ايطاليتين تعملان في مجال المساعدة الانسانية، بعد خطفهما الصيف الماضي في سوريا، فيما لا تزال رهينتان اخريان مع الخاطفين. وهما جيوفاني لو بورتو، العامل في منظمة انسانية الذي اختفى في كانون الثاني/يناير 2012 في باكستان، والكاهن اليسوعي باولو دل اوليو الناشط في مجال الحوار بين الاديان في سوريا الذي اختفى في تموز/يوليو 2013 في الرقة (شمال) معقل جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.
وافقت لجنة أمنية تابعة للشرطة المصرية على الإفراج عن 584
سجينا بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة أعياد الشرطة، والذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير.
وقالت اللجنة الأمنية العليا المشكلة لبحث الأمر إن الشروط الواردة في قرار العفو الرئاسي عن باقي العقوبة تنطبق على 584 سجينا.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في 13 من يناير/كانون الثاني الجاري بالعفو عن باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة، ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد، ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة حددها القرار الجمهوري.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة "بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل"، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
واشترط القرار الجمهوري كذلك للعفو عن المحكوم عليه "أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها".