فرانس 24 - أ ف ب: حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء من أن يؤدي فرض حالة الطوارئ في تونس إلى تقويض حقوق الإنسان وقالت إنه يجب "ألا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية". ففي 4 تموز/ يوليو، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك بعد أسبوع من مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم دموي على فندق في ولاية سوسة (وسط غرب) تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف. واتخذ قائد السبسي هذا الإجراء بموجب "مرسوم" (قرار) رئاسي يعود إلى سنة 1978، ويجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوما، قابلة للتجديد، في حال وقوع اضطرابات خطيرة تمس النظام العام.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيان أن مرسوم 1978 "يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي بدون رقابة قضائية" و"مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية". ولاحظت أن المرسوم يجيز أيضا للسلطة التنفيذية "حظر أي إضراب أو تظاهرة" ترى فيها السلطات "تهديدا للنظام العام"، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين" وحظر التجمعات التي "من شأنها الإخلال بالأمن". ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى "الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به".وتابعت "بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ".وأشارت إلى أن هذه الحقوق هي "الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه خاص حق كل محتجز في مراجعة احتجازه من قبل محكمة مستقلة".
وخضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2011، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى آذار/ مارس 2014. وقالت المنظمة "إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردودا قوية، ولكن هذا لا يجب أن يؤدي إلى التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم ".
تسع منظمات تنتقد مشروع قانون مكافحة الإرهاب
وفي سياق آخر، انتقدت تسع منظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود الثلاثاء مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب. وقالت المنظمات في رسالة مشتركة وجهتها إلى البرلمان "بينما لا يزال مشروع -القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال-، قيد النظر في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، نود أن نلفت انتباهكم إلى بعض مواده التي تتعارض مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان". ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن "تعريفات فضفاضة وغير دقيقة للإرهاب أو لبعض التهم مثل -تمجيد الإرهاب-" محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "ملاحقات لا تندرج ضمن نطاق مكافحة الإرهاب، والتضييق على بعض الحقوق أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الحق في التظاهر". وأضافت "يجرم الفصلان 35 و36 (من مشروع القانون) حجب المعلومات المتعلقة بارتكاب جريمة إرهابية، حيث تنطبق تلك الأحكام على بعض الفئات المهنية بشكل خاص، مثل الصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الصحي. وقد يشكل ذلك على وجه الخصوص عائقا أمام ممارسة حرية الإعلام من خلال تجاهل متطلبات حرية الصحافة، ولا سيما حق الصحافيين في الحفاظ على سرية مصادرهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق