أكدت الدكتورة سلوى الدغيلي عضو المجلس الانتقالي السابق وأستاذ القانون، على صفحتها بـ «فيسبوك»، معلقةً على قرار المحكمة العليا بخصوص دستورية انعقاد البرلمان بطبرق، بطلان قرارها بناءً على أن القانون نظم اختصاصات المحكمة العليا بحسب ما جاء بالباب الرابع منه.
وأضافت الدغيلي، عبر صفحتها بـ «فيسبوك» اليوم الجمعة، أن القانون في المادتين (23/24 ) نص على ما يلي: «المادة الثالثة والعشرون: تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفًا للدستور.
ثانيًا: أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.
ثالثًا: تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.
رابعًا: النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
خامسًا: العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناءً على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.
وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل.
المادة الرابعة والعشرون: تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إليها في المسائل الآتية:
أولاً: الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيًا: الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضـاء إداري طبقًا للقانون رقم 88 / 71 م.
ثالثًا: الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.»
أولاً: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفًا للدستور.
ثانيًا: أية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمة.
ثالثًا: تنازع الاختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء استثنائي.
رابعًا: النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
خامسًا: العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناءً على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة.
وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل.
المادة الرابعة والعشرون: تختص المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إليها في المسائل الآتية:
أولاً: الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيًا: الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضـاء إداري طبقًا للقانون رقم 88 / 71 م.
ثالثًا: الأحكام الصادرة في المواد الجنائية طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.»
وأوضحت الدغيلي أنه «ووفقًا لهذه النصوص يتضح لنا أن النصوص لم تمنح الدائرة الدستورية مراقبة نص دستوري لنص دستوري آخر؛ فهذا النوع من الرقابة التي لا يجوز للدائرة أن تمارسها إلا بمقتضى نص قانوني يمنحها ذلك، وبالنظر لكون القضاء الدستوري هو إلى حد ما حديث النشأة ويعاني ثغرات واضحة في هذا الصدد نتيجة غياب المسائل الدستورية طيلة فترة حكم القذافي، وغياب نصوص أخرى تنظم كيفية ممارسة هذا الحق من قبل المواطن ذاته كتقييد حق الطعن بمدة زمنية معينة في القوانين الانتخابية وتحديد مدى الأثر المترتب على هكذا أحكام لما فيها من مساس بالأوضاع الدستورية وكونها تجعل من هذه القوانين في مهب الريح وما يترتب عليها من أثار قد تربك الأوضاع الدستورية والسياسية وإثارة الفوضى في البلاد، فعلى سبيل المثال في النظم المقارنة والتي قد أستأنست المحكمة العليا في قضائها بأحكامها من قبل نجد أن الطعن في دستورية القوانين الانتخابية عادة ما يقيد بمدة زمنية؛ ففي مصر مثلاً مرور شهرين دون الطعن يترتب عليها تحصين النص وبالتالي يسقط الحق في الطعن فيه وهذا من أجل استقرار الأوضاع السياسية والدستورية.»
وتابعت الدغيلي: «هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن صدور حكم بعدم دستورية قانون انتخاب عادة ما يقتصر الأثر على النص القانوني دون أن يتعدي ذلك إلى بطلان ما يترتب عليه من إجراءات، وذلك حرصًا على الأوضاع السياسية والدستورية وما يترتب عليها من حقوق مكتسبة. هذا بالإضافة إلى الشبهة التي تثور حول إرادة المحكمة ذاتها والتي تؤكد الدلالات على عدم تمتعها بالاستقلال اللازم لإصدار حكمها.»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق