قدم المحامي رمضان سالم، إلى رئيس محكمة استئناف طرابلس طلب رد هيئة قضائية، ضد رئيس الدائرة الجنائية الخامسة.
وقال، المحامي، في الطلب،
”بصفتي موكلا عن الشيخ المتهم عمارة عبد الله الخطابي والموقوف على ذمة
الدعوى العمومية رقم 236/2013 م والمنظورة أمام الدائرة الجنائية الخامسة ،
أقدم طلب رد هيئة قضائية، اعمالا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية
والمرافعات المدنية”.
وأوضح، المحامي، اسباب طلب
الرد، قائلاً:”بجلسة المحكمة يوم 01/04/2013 م وبوجود الدفاع الماثل
والموكل عن المتهم قرر رئيس المحكمة تكليف أحد المحامين الشعبيين الحاضرين
بالجلسة للترافع عن المتهم عمارة الخطابي وطلب من المحامي الشعبي الاطلاع
على الدعوى العمومية بالجلسة والاستعداد للمرافعة بآخر الجلسة دون الالتفات
الى رفض المتهم تعيين محامي شعبي وتمسكه بمحاميه الموكل عنه الامر الذي
اثار سخط المتهم الحاضر وأقاربه المتابعين للجلسة، مما احدث بلبلة في
الجلسة وفي الممر حيث تفاعل أقارب المتهم وأثاروا ضجة بالممر والقاعة مما
منع المحامي الشعبي من الاطلاع على الدعوى العمومية وانصرافه من الجلسة”.
وأضاف، محامي الخطابي، “ولقد
أثار موقف رئيس الدائرة الحضور المتابعين لقضية الشيخ الصحفي المتهم ومن
بينهم منظمات دولية ومحلية بالإضافة الى ممثل نقابة الصحافيين الليبيين
وتحصل لذي الحضور واقارب المتهم بان للأستاذ رئيس الدائرة مصلحة شخصية في
الدعوى العمومية وتلهف واضح للحكم وإلا ما دعاه الى اتخاذ اجراء اجتمعت
اراء القانونيين على بطلانه وكونه انتهاك صارخ لحقوق المتهم الدستورية
والقانونية”.
وتابع يقول، “عليه وللأسباب
التالية ذكرها تقرر وبعد التشاور مع الخصوم الجنائية تقديم العريضة الماثلة
لرد رئيس الدائرة الجنائية الخامسة عن نظر الدعوى العمومية رقم 236/2013 م
تمشيا والمعايير القانونية للتقاضي”.
وأردف، قائلاً:”تنص المادة 267
من قانون المرافعات البند 1 كسبب من اسباب التنحي أو الرد علي إذا كانت له
مصلحة في الدعوى او في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها
تماما، وأنه لما كان ذلك وكان الاستاذ رئيس الدائرة محل طلب الرد كان أحد
المطعون ضدهم من قبل الاستاذ مراد الرعوبي تتعلق بذات الموضوع محل الاشتكاء
في الدعوى المنظورة بالدائرة الجنائية الخامسة”.
وأضاف، أن “قيام رئيس الدائرة
بتكليف المحاماة الشعبية للترافع عن المتهم مع وجود محامي خاص بالجلسة
ومطالبته للمحاماة الشعبية بالإطلاع على الملف والترافع هو بعض النظر عن
كونه امر مستهجن ومرفوض من المتهم، الذي استشعر بان الاستاذ المستشار قد
عين نفسه وكيلا عنه بدون رضاه قد جعل للأستاذ المستشار مصلحة في الدعوى
العمومية أو هكذا تحصل لذي المتهم والحضور وخصوصا من المنظمات الدولية التي
اعتبرت ذلك خروجا عن المعايير الدولية للتقاضي واستمرار الاستاذ المستشار
في نظر الدعوى سيكون له اثر سيئ دوليا للمعايير القضائية في ليبيا”.
واوضح، قائلاً:”استشعر المتهم
بان رئيس الدائرة الجنائية الخامسة يكن له كراهية شديدة متأثرا بما نشر
بصحيفة الامة ضد رؤسائه وزملائه من مستشارين ووكلاء نيابة مما دعاه الى
التسريع في الفصل في الدعوى الجنائية بعد الجلسة الثالثة فقط وكان تأثير
هذه الكراهية واضحا في قرار المحكمة بندب محامي شعبي لاستكمال الشكل
القانوني للمحاكمة وما سيترتب عليه من ضرر جسيم للمتهم وللضمانات التي نص
عليها القانون”.
وأضاف، “تسبب قرار رئيس الدائرة
الجنائية الخامسة بندب محامي شعبي للترافع عن المتهم بالرغم من معارضة
المتهم وأقاربه في تدهور صحة المتهم المتداعية اصلا، مما تسبب في رفع نسبة
السكر لدى المتهم بشكل كاد ان يودي بحياته ولا العناية الإلهية، ومن ثم
تدخل وزير العدل لنقل المتهم الى مستشفيى تخصصي لتخفيض بسبة السكر المرتفع
في دم المتهم وهي اسباب خطيرة كان الاجدر بالأستاذ ان يتنحى بموجبها عن نظر
الدعوى دون الحاجة الى طلب الرد الماثل”.
وقال، المحامي، “ان استمرار نظر
رئيس الدائرة الجنائية الخامسة للدعوى العمومية محل عريضة الرد ،سيكون
كارثيا على سمعة القضاء الليبي محليا ودوليا وإقليميا، وسيجعل للتقارير
الدولية الماسة بالنظام والمنظومة القضائية الليبية سند قانوني تعتمد عليه
وقد يكون له ثأثير في المطالبات القضائية لتسليم الفارين من وجه العدالة
بالخارج”.
قورينا الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق