الثلاثاء، 26 فبراير 2013

المؤتمر الوطني العام يصدر القانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية


طرابلس 26 فبراير 2013 (وال)- أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حيث نص في مادته الأولى على تعديل المادتين 187 مكررا (أ) و 187 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية لتكونا على النحو الآتي : مادة (187 مكرراً ) (أ) - تباشر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ، ويكون لها عند التحقيق في الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق . وتعدل المادة ( 187 ب مكرراً ) بحيث تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه " . ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين ، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لاتزيد على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق . كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه . فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . (وال)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق