طرابلس 26 فبراير 2013 (وال)- أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء فيه: بعد الإطلاع : *على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته . *وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية . * وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام . *وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006 . *وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . *وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الثاني / 1434 هـ . الموافق 12 فبراير 2013. صدر القانون الآتي: المادة الأولى: يصادق المؤتمر الوطني العام على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها مع إبداء تحفظ مقتضاه " إن الفترة الأولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية لاتعني أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للشرائع السماوية وكذلك التشريعات الوطنية وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" . المادة الثانية: يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ..(وال)..
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق