وكالة الانباء الليبية
طرابلس 4 فبراير 2014 ( وال ) - صوت المؤتمر الوطني العام بأغلبية 146 صوتا ، على إجراء تعديلات بالإعلان الدستوري . ونص قرار المؤتمر ، على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من التعديل الدستوري رقم أربعة الصادر سنة 2012 والمتعلق بتعديل نصه في المادة (30) من الإعلان الدستوري ، بحيث يجري تعديـله على النحو التالي . - يقوم المؤتمر الوطني العام ، بتشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014 لإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات برلمانية ورئاسية على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال 30 يوما ، ويعد قانون الانتخابات عليه ، ولا يكون نافذا إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية في منتصف مدة عملها بما سيرد في المادة ( ج) . - تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور خلال 120 يوما بدءا من أول عمل لها شهر مارس 2014 وتقوم فيما لا يتجاوز 60 يوما من أول جلسة لها بتقديم تقرير إلى المؤتمر الوطني العام في مايو 2014 تذكر فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة المذكورة , فإن إجابت بإمكانية ذلك ، يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بعد استكماله بنعم أو لا خلال 30 يوما من تاريخ اعتماده , فإذا وافق الشعب الليبي عليه بأغلبية ثلثي المقترعين , تصادق الهيئة علي اعتماده دستورا للبلاد ويحال للمؤتمر الوطني لإصداره , وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه للاستفتاء مرة أخرى في مدة لاتتجاوز 30 يوما من إعلان نتائج الاستفتاء الأول , ويصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال 30 يوما . - تجري الانتخابات العامة خلال 120 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة . - تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، والتي يعيد المؤتمر الوطني العام تشكيلها لإجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني ، وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية .- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، على النتائج وتعلنها , وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن 30 يوما من مصادقة المؤتمر الوطني العام . - في أول جلسة لها يحل المؤتمر ، وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها . وإن أجابت الهيئة التأسيسية بتعذر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة - أعلاها - يقوم المؤتمر الوطني العام بوضع التعديل الدستوري ، وقانون الانتخابات في الفقرة المشار إليها ، ويدخل حيز النفاذ في شهر مايو 2014 , وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المرحلة الانتقالية الثالثة 18 شهر من أول جلسة للهيئة التأسيسية ، ولا يتم تمديد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي . ..( وال ) ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق