الرياض (د ب أ)_اليوم السابع
كشفت مصادر مطلعة أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر عرضه على مجلس الشورى السعودى قريبا يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائى.
وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية فى عددها الصادر اليوم "الأحد" أن القانون يحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18 عاما، ويعطى المرأة الحق فى اشتراط الطلاق فى عقد النكاح حال تزوج الرجل بثانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط"، التى خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجى عام 1998، ويتضمن مواد لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت أن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الأحكام وإسقاط الولاية، إلا فى ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء فى المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أى ثلاث طلقات.
وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية فى عددها الصادر اليوم "الأحد" أن القانون يحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18 عاما، ويعطى المرأة الحق فى اشتراط الطلاق فى عقد النكاح حال تزوج الرجل بثانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط"، التى خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجى عام 1998، ويتضمن مواد لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت أن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الأحكام وإسقاط الولاية، إلا فى ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء فى المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أى ثلاث طلقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق