الرياض (د.ب.أ)_اليوم السابع
شرعت الجهات العدلية والقضائية السعودية فى تطبيق التعديلات الجديدة على نظام الإجراءات الجزائية التى وافق عليها العاهل السعودى، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتى منعت مراقبة المحادثات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية... وغيرها من وسائل الاتصالات، إلا بأمر ولمدة محددة.
وأكدت التعديلات أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا فى الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وإخباره بأسباب إيقافه، ومنحه الحق فى الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما أوجبت بأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها، بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك فيمنع الخلوة.
ونصت التعديلات، التى نشرتها صحيفة "المدينة" اليوم، الأربعاء، على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائى الدخول أو تفتيش أى محل مسكون إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشترطة أن يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد الأسرة البالغين، وفى حال تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور عمدة الحى أو من فى حكمه أو شاهدين.
كما منعت ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، صادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقا لمقتضيات التحقيق.
وأكدت التعديلات أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا فى الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وإخباره بأسباب إيقافه، ومنحه الحق فى الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما أوجبت بأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها، بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك فيمنع الخلوة.
ونصت التعديلات، التى نشرتها صحيفة "المدينة" اليوم، الأربعاء، على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائى الدخول أو تفتيش أى محل مسكون إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشترطة أن يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد الأسرة البالغين، وفى حال تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور عمدة الحى أو من فى حكمه أو شاهدين.
كما منعت ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، صادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقا لمقتضيات التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق