الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

ليبيا ـ أعضاء بالمؤتمر الوطني العام معرضون لخطر الاتهام بالتشهير

(طرابلس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الليبية عدم اتخاذ إجراءات رسمية في شكوى من التشهير الجنائي قدمها أحد الفصائل بالمؤتمر الوطني العام بحق ثلاثة أعضاء انتقدوا ذلك الحزب. قام المؤتمر الوطني العام الليبي في 17 سبتمبر/أيلول 2013 بتجريد الأعضاء الثلاثة من حصانتهم فتركهم معرضين لخطر اتهامات جنائية بزعم تشهيرهم بمعارضين سياسيين.

صوت المؤتمر الوطني العام على رفع الحصانة من الملاحقة عن هاجر قايد والتواتي العيضة وجمعة الصويعي بعد أن وجه نواب من حزب العدالة والبناء اتهاماً إلى الثلاثة "بالافتراء والتشهير" بهم في العديد من المقابلات المتلفزة. بموجب القانون الليبي، يمهد رفع الحصانة الطريق لتحقيق جنائي وملاحقة قضائية محتملين.

قال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يمثل قرار المؤتمر الوطني العام برفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه محاولة صريحة لتقييد النقاش السياسي وقمع حرية التعبير. يجب على أعضاء المؤتمر الوطني العام أن يدركوا أنهم شخصيات عامة معرضة للنقد، وأن يتوقفوا عن التهديد بإرسال بعضهم البعض إلى السجون بسبب تعليقاتهم".

قايد عضوة في تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف من الأحزاب ذات الميول الليبرالية، بينما يعد العيضة والصويعي من أعضاء المؤتمر المستقلين. أما حزب العدالة والبناء فهو مقرب من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

يمكن للنواب الثلاثة أن يواجهوا اتهامات تستند إلى المادتين 262 و439 من قانون العقوبات الليبي، كما ورد في نص الطلب الصادر من النائب العام للتحقيق معهم.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على ليبيا صيانة لحرية التعبير، وأن تلغي القوانين التي تجرم التشهير، بما فيها المادة 439 من قانون العقوبات.

بينما يتمتع الجميع بالحق في رد الاعتبار عند تعرض سمعتهم للإساءة فإن الواجب أن تقتصر سبل التعويض على الدعاوى المدنية التي تفرض عقوبات غير سالبة للحرية. علاوة على هذا فإن المعايير الدولية لحرية التعبير تشدد على أهمية الحرية للتحدث في الشؤون العامة، بمعنى ضرورة احتواء القانون على درجة أكبر من التسامح مع انتقاد المسؤولين العموم، بمن فيهم أعضاءالمؤتمر الوطني العام ، مما مع المواطنين الأفراد.

إذا قرر النائب العام توجيه تهم جنائية استناداً إلى المادة 262 فسوف يتعين تقديم أدلة تثبت إدلاء النواب الثلاثة باتهامات كاذبة عن علم، وأن هذه الاتهامات أدت إلى ملاحقة جنائية لأعضاء حزب العدالة والبناء، بحسب هيومن رايتس ووتش.

تنص المادة 262 من قانون العقوبات الليبي على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لأي شخص "اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص بريء" أو "اختلق ضده آثار جريمة" يمكن أن تؤدي إلى الاتهام الجنائي لذلك الشخص. وتنص المادة 439 على عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين للشخص الذي "يعتدي على سمعة أحد بالتشهير به". وتشتمل هذه المادة تحديداً على التشهير بالشخصيات العامة.

يرد في شكوى حزب العدالة والبناء اتهام للقايد والعيضة والصويعي بالتشهير بـ18 من أعضاء الحزب عن طريق الزعم بتلقي كل منهم مبلغاً شهرياً قدره 250 ألف دينار ليبي (حوالي 200 ألف دولار أمريكي) من قطر. وتتهم الشكوى العيضة بالتصريح بحيازته لـ"أدلة" على أن حزب العدالة و البناء "عميل لقطر". أما الشكوى بحق الصويعي فتتهمه بـ"تحريض الجماهير ضد كتلة العدالة والبناء" عن طريق اتهام الأعضاء بأنهم "وراء الموجة الأخيرة من الاغتيالات في بنغازي"، و"قيادة البلاد إلى الهاوية" واختلاس أموال عامة.

قالت القايد لـ هيومن رايتس ووتش إن المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي تحمي حريتها في التعبير وإبداء الرأي من الملاحقة. وقد أقرت بأنها اتهمت قطر بالتدخل في الشأن الليبي ودفع الأموال للمسؤولين، وقالت إن بحوزتها أدلة تؤيد تلك الاتهامات، لكنها أنكرت تسريب أو نشر أية وثائق تتعلق بتلك الاتهامات.

ليبيا دولة طرف في العهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يحمي الحق في حرية التعبير. كما ينص ميثاق ليبيا الدستوري المؤقت في المادة 14 على أن الدولة "تضمن حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر" بما لا يتعارض مع "القانون".

قال جو ستورك: "ينبغي للسلطات الليبية أن تركز على إصلاح القوانين الموروثة من عهد القذافي التي يمكن استخدامها لقمع حرية التعبير، وألا تفكر في استخدامها لترهيب المعارضين وإسكات المعارضة"


هيومن رايتس ووتش

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق