عين ليبيا
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ” يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم
أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف
تركوه .. ” . طبعاً نحن على ثقة أنه لن توجه اتهامات ضد شخصية كبيرة في دار
الإفتاء ولن تتم محاكمته أبداً رغم أنه اتهم علناً نساء أهل الكتاب بأنهن (
زانيات ) وبالتأكيد منهن أمهات لمواطنين ليبيين !!! وبالتأكيد لن يقدم طلب
رفع الحصانة ضد شخصية كبيرة أخرى في دار الإفتاء ( تمثل الحق على فكرة
!!!!) وغيرها ، يكفر ويخون ويتهم بالعمالة ويشتم ويسخر من الليبيين ويحرضهم
على بعضهم البعض على شاشات القنوات الرسمية !!! لماذا ؟!!
لأن في دولة الظلم وتقديس البشر ورفعهم لمراتب الأنبياء ، وتقسيم الناس إلى شرفاء و وضعاء طبقاً لانتماء سياسي أو فكري أو رأي ، وأن الحق = القوة ، لن تكون القاعدة الا كذلك.
لا يمكن أن نتصور أنفسنا نتقدم بشكوى ضد امرأة ولو قالت عنا ما قالت ، هذا العقل قبل أن يكون محل استهجان اجتماعياً محل استهجان نفسي داخلي.
المستغرب أن يقوم بذلك من يجعل الإسلام مرجعيته ، وهو جاء لإكمال مكارم الأخلاق !!! ورحم الله أبو دجانة ، امتنع عن قتل هند بنت عتبه ، وهي مشاركة في المعركة إكراماً ( لسيف ) رسول الأخلاق عليه وعلى آله الصلاة والسلام !!!مفارقة وتناقض من مفارقاتنا وتناقضاتنا المضحكة المبكية !!!وهي كقول ذو ( المرجعية الإسلامية ) : أنا أعلم أن هذا القانون ظالم ويظلم أناس كثر ، ولكن سأصوت عليه لأن الشعب يريد ذلك !!!
نؤكد على احترامنا وثقتنا في القضاء الليبي ، ولسنا كآخرين غمزوا ولمزوا في القضاء الليبي وأهانوه ونعتوه بأشد الاتهامات ، وارتكبوا بتصريحاتهم وأفعالهم في حق مواطنين ليبيين من الجرائم في قانون العقوبات ما يستعصي على العد . وعندما طالهم 1% من ذلك مثلوا دور الضحايا !!وهم فعلوا ذات الفعل وأكثر منه . وطبعاً وكالعادة (( مرجعيتهم الإسلام !!!)) .. و لا نستغرب ذلك ، طالما ينظرون لشبابهم أن الغيبة والهجر والاهانة والإذلال والبهت والضرب وحتى القتل مباح بل وواجب في ( حق المبتدع ) !!! والمبتدع بالتأكيد مصطلح مطاط يتسع ويضيق حسب وزنك وشعبيتك في الانتخابات والصراع على السلطة .
الأصل في الواقعة الإجرامية أنها تقع مباشرة على الشخص الطبيعي ( الإنسان ). غير ولكن توجد وقائع إجرامية يكون فيها موضوع الفعل الإجرامي المباشر شخصاً معنوياً.
وجريمة التشهير في قانون العقوبات الليبي يستلزم لكي تكتمل أركانها أن يكون المجني عليه شخصاً طبيعياً ( إنسان ) حيث نصت المادة 439 من قانون العقوبات على أنه : ” يعاقب ………كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير …. “.
و (أحد ) هنا تعني الشخص الطبيعي ، و لا يجوز التوسع في تفسير هذه اللفظة ، فالقاعدة المعروفة في مجال القانون الجنائي ( شرعية الجريمة والعقاب ) لا تجيز التوسع في نصوص التجريم والعقاب ضد مصلحة المتهم . وإن كان يجوز التوسع في التفسير لمصلحة المتهم .
وحتى الفقرة الأخيرة من نص الفقرة 4 من المادة 439 ( الخاصة بالتشهير ) لا تنطبق على واقعة أعضاء الأخوان المسلمين . فالقرة تنص على أنه : ” وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقاداً صحيحاً فتزداد العقوبة ….. ” .
وهذه يقصد به التشهير الموجه إلى مؤسسات الدولة بذاتها لا بأشخاصها، السياسية كالبرلمان ، والإدارية كالحكومة ، والقضائية كالقضاة. أما الإخوان المسلمين أو حزب العدالة والبناء فلا يندرجان تحت هذا المسمى ، فهما ليسا من الهيئات السياسية التابعة للدولة ، بل من مؤسسات المجتمع المدني
فمحل الحماية القانونية هنا هو الحق في الشرف ؛ كونه جزء من الحقوق الشخصية للفرد.
وما ينطبق على جريمة التشهير يسري على جريمة على الافتراء حيث تنص المادة 262 من قانون العقوبات على أنه : ” يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن الشخص البريء …. ” .
فلكي كون الشخص مفترياً يتعين أن يسند إليه تفوهه باتهام شخص طبيعي ( بالاسم ) بجريمة معينة ، ويجب أن يتوفر قصد جنائي وهو علم الشخص بأن من يتهمه بريء ، وهذا يتعين على المحكمة إثباته ، فى تكفي حالة عدم صحة الأقوال في إثبات هذا القصد ، بل يجب أن يثبت ذلك بدليل مادي ، كأن يعترف أو يشهد شخص بأنه قال بعلمه ببراءة المبلغ ضده مما اتهمه به.
الخلاصة ، نستغرب من النائب العام أن يكيف الشكوى الموجهة لأعضاء المؤتمر العام بخصوص أعضاء الاخوان المسلمين ، على أنها جريمة شكوى أو افتراء ، فكلاهما لا تنطبق على واقعة ، فمن أهم شروطهما ان محل الجريمة فيهما الشخص الطبيعي ( إنسان ) ، ولا يعرف القانون الجنائي ، وبالأخص ، مبدأ الشرعية الجنائية محاولة التوسع في تفسير النصوص الجنائية لكي نقول بما أن هؤلاء أعضاء في حزب العدالة والبناء أو الإخوان ، وبما أن الفعل المنسوب لأعضاء المؤتمر تضمن حزب العدالة والبناء أو الإخوان إذن فهم من وقع عليهما الفعل !!! هذا انتهاك خطير لمبدأ الشرعية ، ومحاولة للتوسع في تفسير النصوص نستغرب كيف لم يفطن لها مكتب النائب العام.
فمقتضى مبدأ الشرعية الجنائية بخصوص هذين النصين ،لا يقبل الا صيغة واحده ، وهي توجيه الاتهام لشخص طبيعي بالاسم وبالتعيين النافي للجهالة !!
أما التلميح والتأويل والقياس والاستنباط فهذه أمور لا محل لها في نطاق القانون الجنائي بخصوص شرعية الجريمة .
لأن في دولة الظلم وتقديس البشر ورفعهم لمراتب الأنبياء ، وتقسيم الناس إلى شرفاء و وضعاء طبقاً لانتماء سياسي أو فكري أو رأي ، وأن الحق = القوة ، لن تكون القاعدة الا كذلك.
لا يمكن أن نتصور أنفسنا نتقدم بشكوى ضد امرأة ولو قالت عنا ما قالت ، هذا العقل قبل أن يكون محل استهجان اجتماعياً محل استهجان نفسي داخلي.
المستغرب أن يقوم بذلك من يجعل الإسلام مرجعيته ، وهو جاء لإكمال مكارم الأخلاق !!! ورحم الله أبو دجانة ، امتنع عن قتل هند بنت عتبه ، وهي مشاركة في المعركة إكراماً ( لسيف ) رسول الأخلاق عليه وعلى آله الصلاة والسلام !!!مفارقة وتناقض من مفارقاتنا وتناقضاتنا المضحكة المبكية !!!وهي كقول ذو ( المرجعية الإسلامية ) : أنا أعلم أن هذا القانون ظالم ويظلم أناس كثر ، ولكن سأصوت عليه لأن الشعب يريد ذلك !!!
نؤكد على احترامنا وثقتنا في القضاء الليبي ، ولسنا كآخرين غمزوا ولمزوا في القضاء الليبي وأهانوه ونعتوه بأشد الاتهامات ، وارتكبوا بتصريحاتهم وأفعالهم في حق مواطنين ليبيين من الجرائم في قانون العقوبات ما يستعصي على العد . وعندما طالهم 1% من ذلك مثلوا دور الضحايا !!وهم فعلوا ذات الفعل وأكثر منه . وطبعاً وكالعادة (( مرجعيتهم الإسلام !!!)) .. و لا نستغرب ذلك ، طالما ينظرون لشبابهم أن الغيبة والهجر والاهانة والإذلال والبهت والضرب وحتى القتل مباح بل وواجب في ( حق المبتدع ) !!! والمبتدع بالتأكيد مصطلح مطاط يتسع ويضيق حسب وزنك وشعبيتك في الانتخابات والصراع على السلطة .
الأصل في الواقعة الإجرامية أنها تقع مباشرة على الشخص الطبيعي ( الإنسان ). غير ولكن توجد وقائع إجرامية يكون فيها موضوع الفعل الإجرامي المباشر شخصاً معنوياً.
وجريمة التشهير في قانون العقوبات الليبي يستلزم لكي تكتمل أركانها أن يكون المجني عليه شخصاً طبيعياً ( إنسان ) حيث نصت المادة 439 من قانون العقوبات على أنه : ” يعاقب ………كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير …. “.
و (أحد ) هنا تعني الشخص الطبيعي ، و لا يجوز التوسع في تفسير هذه اللفظة ، فالقاعدة المعروفة في مجال القانون الجنائي ( شرعية الجريمة والعقاب ) لا تجيز التوسع في نصوص التجريم والعقاب ضد مصلحة المتهم . وإن كان يجوز التوسع في التفسير لمصلحة المتهم .
وحتى الفقرة الأخيرة من نص الفقرة 4 من المادة 439 ( الخاصة بالتشهير ) لا تنطبق على واقعة أعضاء الأخوان المسلمين . فالقرة تنص على أنه : ” وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقاداً صحيحاً فتزداد العقوبة ….. ” .
وهذه يقصد به التشهير الموجه إلى مؤسسات الدولة بذاتها لا بأشخاصها، السياسية كالبرلمان ، والإدارية كالحكومة ، والقضائية كالقضاة. أما الإخوان المسلمين أو حزب العدالة والبناء فلا يندرجان تحت هذا المسمى ، فهما ليسا من الهيئات السياسية التابعة للدولة ، بل من مؤسسات المجتمع المدني
فمحل الحماية القانونية هنا هو الحق في الشرف ؛ كونه جزء من الحقوق الشخصية للفرد.
وما ينطبق على جريمة التشهير يسري على جريمة على الافتراء حيث تنص المادة 262 من قانون العقوبات على أنه : ” يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن الشخص البريء …. ” .
فلكي كون الشخص مفترياً يتعين أن يسند إليه تفوهه باتهام شخص طبيعي ( بالاسم ) بجريمة معينة ، ويجب أن يتوفر قصد جنائي وهو علم الشخص بأن من يتهمه بريء ، وهذا يتعين على المحكمة إثباته ، فى تكفي حالة عدم صحة الأقوال في إثبات هذا القصد ، بل يجب أن يثبت ذلك بدليل مادي ، كأن يعترف أو يشهد شخص بأنه قال بعلمه ببراءة المبلغ ضده مما اتهمه به.
الخلاصة ، نستغرب من النائب العام أن يكيف الشكوى الموجهة لأعضاء المؤتمر العام بخصوص أعضاء الاخوان المسلمين ، على أنها جريمة شكوى أو افتراء ، فكلاهما لا تنطبق على واقعة ، فمن أهم شروطهما ان محل الجريمة فيهما الشخص الطبيعي ( إنسان ) ، ولا يعرف القانون الجنائي ، وبالأخص ، مبدأ الشرعية الجنائية محاولة التوسع في تفسير النصوص الجنائية لكي نقول بما أن هؤلاء أعضاء في حزب العدالة والبناء أو الإخوان ، وبما أن الفعل المنسوب لأعضاء المؤتمر تضمن حزب العدالة والبناء أو الإخوان إذن فهم من وقع عليهما الفعل !!! هذا انتهاك خطير لمبدأ الشرعية ، ومحاولة للتوسع في تفسير النصوص نستغرب كيف لم يفطن لها مكتب النائب العام.
فمقتضى مبدأ الشرعية الجنائية بخصوص هذين النصين ،لا يقبل الا صيغة واحده ، وهي توجيه الاتهام لشخص طبيعي بالاسم وبالتعيين النافي للجهالة !!
أما التلميح والتأويل والقياس والاستنباط فهذه أمور لا محل لها في نطاق القانون الجنائي بخصوص شرعية الجريمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق