طرابلس 30 يونيو 2013 ( وال ) - أصدر المؤتمر الوطني العام قرارا بشأن واقعة
مذبحة سجن أبوسليم .
ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الشهداء والمفقودين
تتكون من :
- مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة " رئيساً " .
- عضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام "
عضواً " .
- قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة " عضوا " .
- عضو عن دار الإفتاء يختاره مفتي الديار الليبية " عضواً " .
وتختص هذه اللجنة بالنظر والتحقيق في واقعة مذبحة سجن أبوسليم سنة 1996 م
وتتولى حصر المفقودين في المذبحة وتسهيل إجراءات إثبات وفاتهم وتقديم مقترح بشأن
التعويضات والمزايا التي يستحقها أهلهم وذووهم .
كما نص القرار في مادته الثانية على تخصيص مكان المذبحة ( سجن أبوسليم )
لإقامة مسجد ومكتبة وحديقة باسم " شهداء مذبحة أبوسليم " ونصب تذكاري تنقش عليه
أسماء الشهداء ويكون تاريخ هذه الجريمة يوم حداد وطني تنكس فيه الرايات .
وكلف القرار في مادته الثالثة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية
الكفيلة بالتحقيق في المذبحة وتحديد الجناة وتقديمهم بالسرعة الممكنة إلى العدالة
لينالوا الجزاء الرادع .
وأكد القرار في مادته الرابعة على أن مذبحة سجن أبوسليم من جرائم الإبادة
الجماعية وكل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة فيها يعاقب على هذا
الأساس .
.. ( وال ) ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق