طرابلس / الثلاثاء 14 / 5 / 2013 ( وال ) - أصدر المؤتمر الوطني العام القرار رقم
(47) لسنة 2013م بتقرير بعض الأحكام الخاصة في شأن أمن مدينة بنغازي وضواحيها .
ونص القرار فى مادته الأولى على إنشاء غرفة أمنية في مدينة بنغازي تسمى " الغرفة
الأمنية المشتركة " لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تعمل على حفظ واستتباب الأمن في
المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، وتنسيق الجهود بينها فور نفاذ هذا
القرار ولها على وجه الخصوص ما يلي : -
1. تنفيذ التكليفات والمهام الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية واتخاذ الإجراءات
الفورية واللازمة كافة لمواجهة أية أعمال تمس المدينة .
2. القبض على المطلوبين للعدالة بناءً على تكليف النيابة العامة .
3. إخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات غير المنضوية تحت وزارتي الدفاع أو
الداخلية .
4. تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات
وغيرها .
5. دعم مراكز الشرطة في أداء مهامها واختصاصاتها .
6. حماية الممتلكات العامة والخاصة ،وإزالة الأكشاك والمباني المخالفة .
7. ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وإزالة المانع المعتم للرؤية بشكل فوري
.
كما نص القرار فى مادته الثانية على أن تكون قيادة الغرفة برئاسة ضابط من رئاسة
الأركان العامة للجيش الليبي، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات
العامة ،وعدد من أعضاء سلاح الدروع والأمن الوقائي ،وعدد كاف من أفراد الجيش
والشرطة وفقاً لما يقترحه رئيس الغرفة ،ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء قيادة الغرفة قرار
مشترك من وزيري الداخلية والدفاع .
وفى مادته الثالثة طالب القرار رئاسة الأركان العامة ،ووزارة الداخلية بتوفير
المعدات والأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة لعمل الغرفة وجميع متطلبات إنهاء
المهمة على الوجه المطلوب .
فيما نص في مادته الرابعة على أن تكون تحت إمرة قيادة الغرفة المشتركة فرقة للإسناد
تشكل وتجهز بمعرفة رئيس الغرفة وتخضع لتعليماته المباشرة .
ودعا القرار فى مادته الخامسة جميع الجهات المعنية ، العسكرية منها والمدنية ، وعلى
وجه الخصوص تلك التي توجد مقراتها بالمدينة إلى مساعدة الغرفة الأمنية للقيام
بمهامها على الوجه الأكمل ،والالتزام بتعليماتها إذا دعت الحالة الأمنية إلى ذلك .
ونصت المادة السادسة على أن يعامل الشهداء والمصابون من منتسبي القوة المشتركة
المحدثة بموجب هذا القرار أثناء تنفيذه وبمناسبته معاملة الجرحى وشهداء الواجب وفق
التشريعات النافذة .
ومنحت المادة السابعة الضمانات والتسهيلات الطبية كافة لمنتسبي القوة المشتركة في
حالة الإصابة أثناء العمل .
كما نص القرار فى مادته الثامنة على تولى النائب العام تكليف عدد كاف من أعضاء
النيابة العامة للتحقيق في كافة ما يتم ضبطه أو الإبلاغ عنه من جرائم ، واتخاذ
الإجراءات القضائية اللازمة تنفيذاً لهذا القرار ،وتكلف وزارة العدل بإنجاز كل ما
يلزم لإنجاز مهمة أعضاء النيابة تحقيقاً لمهامهم .
ونصت المادة التاسعة على أن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ،ويلغى كل حكم
يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .
... ( وال ) ...... وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق