أقر البرلمان الليبى "المؤتمر الوطنى العام" تعديلات على قانونى العقوبات العسكرية، والإجراءات الجنائية العسكرية.
وأقر المؤتمر الوطنى العام خلال اجتماعه أمس الاثنين، تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 للعام الحالى، والذى أصدره المؤتمر فى اجتماعه العادى الـ 80، نص المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية، بحيث يكون الأشخاص الخاضعون لهذا القانون والذين تسرى أحكامه عليهم، هم العسكريون النظاميون الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 40 للعام 1974، والأسرى العسكريون النظاميون.
كما عدل القانون فى مادته الثانية، نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، بحيث يكون نصها " تختص المحاكم العسكرية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرية التى يرتكبها الخاضعون له".
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون، على "إحالة الوقائع والدعاوى التى يسرى بشأنها هذا التعديل، سواء كانت فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها، وفق الوصف الوارد فى قرار الإحالة".
وبحكم المادة الرابعة من القانون، ستختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المتهمين مع مدنى، وألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن ينشر حسب المادة السادسة فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وأقر المؤتمر الوطنى العام خلال اجتماعه أمس الاثنين، تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 للعام الحالى، والذى أصدره المؤتمر فى اجتماعه العادى الـ 80، نص المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية، بحيث يكون الأشخاص الخاضعون لهذا القانون والذين تسرى أحكامه عليهم، هم العسكريون النظاميون الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 40 للعام 1974، والأسرى العسكريون النظاميون.
كما عدل القانون فى مادته الثانية، نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، بحيث يكون نصها " تختص المحاكم العسكرية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرية التى يرتكبها الخاضعون له".
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون، على "إحالة الوقائع والدعاوى التى يسرى بشأنها هذا التعديل، سواء كانت فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها، وفق الوصف الوارد فى قرار الإحالة".
وبحكم المادة الرابعة من القانون، ستختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المتهمين مع مدنى، وألغت المادة الخامسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن ينشر حسب المادة السادسة فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق