الأربعاء، 10 أبريل 2013

تجريم التعذيب #بليبيا

قانون تجريم التعذيب يمنع الاعتقال خارج إطار الجهات المختصة (الجزيرة-أرشيف)
خالد المهير-طرابلس
أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا قانون "تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز" عقب سلسلة انتقادات محلية ودولية لملف حقوق الإنسان بليبيا الجديدة.
ويعاقب القانون، الذي جاء في ست مواد، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات "كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع".
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سكت عن التعذيب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم.
كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير. وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.
كما يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو التهديد أو الخداع.
ويشمل القانون بالسجن لمدة عام "كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في القانون قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له إذا تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو لكشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة".
وأكد عضو المؤتمر الوطني أحمد لنقي للجزيرة نت أنه بصدور القانون يُمنع على أي جهة القيام بأعمال القبض أو الخطف أو الحبس إلا بناء على قانون، مؤكدا أن صدور القانون هدفه إظهار وجه ليبيا الحضاري والإنساني، وأن ثورة 17 فبراير ثورة إنسانية تحترم حقوق الإنسان.
وقال لنقي إن القانون يرفع الحماية عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، موضحا أن الجهات القانونية المنوطة بها أعمال القبض والإحضار هي الشرطة ورجال القضاء والنيابة.
 رئيس المنظمة الليبية الشبابية لحقوق الإنسان:
هناك نقاط سلبية في القانون أبرزها غض الطرف عن الجرائم السابقة وغياب آليات بشأن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن الجرائم لا تسقط بالتقادم
بدوره قال عضو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وليد كعوان إنهم مع تجريم التعذيب "قلبا وقالبا"، موضحا أن المجلس حث المؤتمر الوطني في أكثر من مناسبة على تشديد عقوبة التعذيب.
نقاط سلبية
وأكد في حديث للجزيرة نت أنه بتبني تعريف واسع يتفوق على ما هو موجود في قانون العقوبات الليبي يساهم في ردع الانتهاكات.
وأهاب كعوان بالسلطات المختصة سرعة تطبيق القانون وسرعة نشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن الانتهاكات قبل صدور القانون من اختصاص قانون العقوبات، وهي قاعدة قانونية.
وشدد العضو المؤسس في المركز الليبي لحقوق الإنسان خالد أبو الجود على أهمية استخدام القانون لردع الانتهاكات المتزايدة "وإلا ليست له أهمية"، مؤكدا أن مركزهم الحقوقي رصد خلال أسبوع 12 حالة تعذيب بسجن واحد خارج سيطرة الدولة، مضيفا في تصريح للجزيرة نت أن القانون جاء في وقته لمنع الخطف والتعذيب.
ولفت إلى وجود ضغط دولي على الحكومة الليبية لإقرار القانون، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2095 الصادر في الـ24 من الشهر الماضي بشأن ملاحقة ومعاقبة المتورطين في أعمال التعذيب بليبيا.
وأشار رئيس المنظمة الليبية الشبابية لحقوق الإنسان عادل الطلحي خلال حديثه للجزيرة نت إلى نقاط "سلبية" في القانون أبرزها غض الطرف عن الجرائم السابقة، وغياب آليات بشأن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
واعتبر رئيس جمعية السجناء السياسيين أنور سواني القانون "انتصارا كبيرا" لحقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدا وقوفهم مع القوانين التي تحمي حقوق الإنسان "بعد السنوات الظالمة"، في إشارة إلى عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
المصدر:الجزيرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق