قناة ليبيا لكل الأحرار- طرابلس ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على
السلطات الليبية أن تُسقط تهم التشهير الجنائية الموجهة إلى عمارة حسن
الخطابي، رئيس تحرير جريدة الأمة اليومية،
وأن تُطلق سراحه على الفور. ويواجه الخطابي، الذي يقبع رهن الاحتجاز منذ
19 ديسمبر/كانون الأول 2012، المحاكمة أيضا بسبب "إهانة" مسؤولين قضائيين
و"الافتراء" عليهم. وقال محاميه الخاص، الذي لم يُسمح له بزيارته وهو رهن
الاحتجاز في السجن، إنه تم نقل الخطابي إلى مركز طبي في 6 أبريل/نيسان 2013
بسبب وضعيته الصحية الهشة، ومازال محتجزًا هناك تحت الحراسة.
ويبدو أن عمارة حسن الخطابي هو أول صحفي يُحاكم في ليبيا بسبب "إهانة" السلطات منذ خلع معمر القذافي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على ليبيا مراجعة قوانينها لإلغاء تهمة "إهانة" مسؤولي ومؤسسات الدولة، وإلغاء تجريم التشهير كي لا يواجه أي شخص عقوبة بالسجن بسبب هذه المخالفة.
وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن سجن الصحفيين الذين يتهمون مسؤولين بالفساد هو وصفة مُجربة لخنق حرية التعبير والنقاش السياسي، بغض النظر عما إذا كان لهذه التهم قدر من الأهمية. ويتعين على ليبيا إطلاق سراح الخطابي وإلغاء القوانين التي تنصّ على فرض عقوبات بالسجن بسبب التعبير غير العنيف".
في 2 مارس/آذار، دعا وزير العدل صلاح المرغني النيابة إلى إطلاق سراح الخطابي بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، وقال إنه لابد من معاقبة الصحفيين الذين يرتكبون مخالفات مهنية بغرامات مالية وليس بالسجن.
واعتمدت التهم على مقال صدر في جريدة الأمة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "القائمة السوداء في القضاء". ويحتوي المقال على قائمة لـ 87 شخصًا من قضاة مستشارين و اعضاء نيابة ، وجميعهم منتمون إلى السلطة القضائية العامة، متهمون بجني أرباح غير مشروعة، وفساد ، والولاء للقذافي. كما احتوى المقال على مقدمة تقول إن جريدة الأمة حصلت على تلك القائمة من مصدر لم تذكر اسمه، وإنها قامت بإعادة طباعتها كما هي.
ورغم أنه لم يصدر أي أمر رسمي بإغلاق الجريدة، الا أن الجريدة توقفت عن الصدور بعد أن تم مصادرة العددين الأخيرين منها.
ويبدو أن السلطات بصدد محاكمة الخطابي اعتمادًا على المادة 195 من قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة القذافي والتي تنص على أن "يُعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يُشكل مساسًا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها. ويُعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية [...]".
وقال رمضان سالم، محامي الخطابي، لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُسمح له بزيارة موكله، عندما كان معتقلا في سجن الهضبة، رغم أنه قدم إلى المحامي العام ثلاثة مطالب بهذا الشأن. كما قال إنه تم نقل الخطابي إلى مركز صحي بموافقة وزارة العدل.
حضرت هيومن رايتس ووتش آخر جلسة محاكمة في 1 أبريل/نيسان. وظهر فيها الخطابي وهو جالس على كرسي متحرك، ثم احتاج إلى مساعدة اثنين من الحراس كي يتمكن من الوقوف على رجليه عندما نودي اسمه. وبقي الخطابي صامتًا في جميع مراحل الجلسة التي حضرتها عائلته.
طالب المحامي بإطلاق سراح الخطابي، ولكن دون جدوى. وقال محامي الدفاع إن احتجاز الخطابي ينتهك قانون الصحافة رقم 76 للعام 1972 الذي ينص على أن يوافق وزيرا شؤون الإعلام والثقافة بشكل مسبق على اعتقال أي صحفي. ودافعت النائبة العامة نعيمة العجيلي عن عدم إطلاق سراح الخطابي، وطالبت المحكمة بفرض عقوبة السجن عليه لمدة 15 سنة. وحُددت الجلسة المقبلة ليوم 15 أبريل/نيسان، ولكن ليس من المتوقع أن يتم فيها النطق بالحكم.
وأمر أحمد برباش، القاضي الذي ترأس الجلسة، بعرض ملف القضية على محام عام رغم أن الخطابي له محام خاص، ولم يطالب بمحامين آخرين لتمثيله. كما أمر القاضي برباش المحامي رمضان سالم بتقديم طلب براءة باسم الخطابي في الجلسة المقبلة امتثالا لجميع الإجراءات اللازمة لإنهاء المحاكمة وإصدار الحكم.
وفي 11 أبريل/نيسان، قدم المتهم عريضة لتنحية القاضي برباش من القضية. وأثارت العريضة شكوكًا في ملاءمة إشراف هذا القاضي عليها، ورغبة الخطابي الصريحة في أن يُمثله المحامي رمضان سالم، رغم أن القاضي كلف محاميًا عامًا.
وليبيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يوفر الحماية للحق في حرية التعبير. وتنص المادة 14 من الإعلان الدستوري الانتقالي في ليبيا على أن "تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر" ما لم تتعارض مع النظام العام.
وفي 14 يونيو/حزيران 2012، أعلنت المحكمة العليا في ليبيا عن عدم دستورية قانون يُجرّم حرية التعبير. ويُجرّم القانون رقم 37/2012، الذي صدّق عليه المجلس الوطني الانتقالي في 2 مايو/أيار، بعض أشكال التعبير السياسي، بما في ذلك التعبير الذي "يُمجد الطاغية [معمر القذافي]" أو فيه "مساس بثورة السابع عشر من فبراير"، أو فيه إهانة للمؤسسات الليبية. وأعلن القاضي كمال ادهان أن القانون غير دستوري. وتم رفع القضية من قبل مجموعة من المحامين، ومن بينهم صلاح المرغني، وزير العدل الحالي، وجمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الحالي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حماية حرية التعبير في ليبيا تتطلب إلغاء جميع القوانين التي تفرض عقوبات على "إهانة" المسؤولين العامين والمؤسسات، والقوانين التي تُجرّم التشهير. وبينما يتمتع كل شخص بالحق في التعويض عندما يتم المساس بسمعته، فان هذا التعويض يجب أن يقتصر على الدعاوى المدنية التي لها عقوبات أخرى غير السجن. إضافة إلى ذلك، ولحماية المصلحة العامة في ما يتعلق بالنقاش الحر في مسائل الحكم، يتعين على المحاكم السماح بسقف أعلى من الحريات قبل فرض عقوبات على الأشخاص المدانين بالتشهير بشخصيات عامة.
وقال إريك غولدستين: "بدلا من استخدام القوانين الموروثة عن حقبة القذافي لسجن الصحفيين، يتعين على ليبيا مراجعة قوانينها لحماية النقاش العام والوصول إلى المعلومات التي حُرم منها الليبيون لفترة طويلة من الزمن".
ويبدو أن عمارة حسن الخطابي هو أول صحفي يُحاكم في ليبيا بسبب "إهانة" السلطات منذ خلع معمر القذافي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على ليبيا مراجعة قوانينها لإلغاء تهمة "إهانة" مسؤولي ومؤسسات الدولة، وإلغاء تجريم التشهير كي لا يواجه أي شخص عقوبة بالسجن بسبب هذه المخالفة.
وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن سجن الصحفيين الذين يتهمون مسؤولين بالفساد هو وصفة مُجربة لخنق حرية التعبير والنقاش السياسي، بغض النظر عما إذا كان لهذه التهم قدر من الأهمية. ويتعين على ليبيا إطلاق سراح الخطابي وإلغاء القوانين التي تنصّ على فرض عقوبات بالسجن بسبب التعبير غير العنيف".
في 2 مارس/آذار، دعا وزير العدل صلاح المرغني النيابة إلى إطلاق سراح الخطابي بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، وقال إنه لابد من معاقبة الصحفيين الذين يرتكبون مخالفات مهنية بغرامات مالية وليس بالسجن.
واعتمدت التهم على مقال صدر في جريدة الأمة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "القائمة السوداء في القضاء". ويحتوي المقال على قائمة لـ 87 شخصًا من قضاة مستشارين و اعضاء نيابة ، وجميعهم منتمون إلى السلطة القضائية العامة، متهمون بجني أرباح غير مشروعة، وفساد ، والولاء للقذافي. كما احتوى المقال على مقدمة تقول إن جريدة الأمة حصلت على تلك القائمة من مصدر لم تذكر اسمه، وإنها قامت بإعادة طباعتها كما هي.
ورغم أنه لم يصدر أي أمر رسمي بإغلاق الجريدة، الا أن الجريدة توقفت عن الصدور بعد أن تم مصادرة العددين الأخيرين منها.
ويبدو أن السلطات بصدد محاكمة الخطابي اعتمادًا على المادة 195 من قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة القذافي والتي تنص على أن "يُعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يُشكل مساسًا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها. ويُعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية [...]".
وقال رمضان سالم، محامي الخطابي، لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يُسمح له بزيارة موكله، عندما كان معتقلا في سجن الهضبة، رغم أنه قدم إلى المحامي العام ثلاثة مطالب بهذا الشأن. كما قال إنه تم نقل الخطابي إلى مركز صحي بموافقة وزارة العدل.
حضرت هيومن رايتس ووتش آخر جلسة محاكمة في 1 أبريل/نيسان. وظهر فيها الخطابي وهو جالس على كرسي متحرك، ثم احتاج إلى مساعدة اثنين من الحراس كي يتمكن من الوقوف على رجليه عندما نودي اسمه. وبقي الخطابي صامتًا في جميع مراحل الجلسة التي حضرتها عائلته.
طالب المحامي بإطلاق سراح الخطابي، ولكن دون جدوى. وقال محامي الدفاع إن احتجاز الخطابي ينتهك قانون الصحافة رقم 76 للعام 1972 الذي ينص على أن يوافق وزيرا شؤون الإعلام والثقافة بشكل مسبق على اعتقال أي صحفي. ودافعت النائبة العامة نعيمة العجيلي عن عدم إطلاق سراح الخطابي، وطالبت المحكمة بفرض عقوبة السجن عليه لمدة 15 سنة. وحُددت الجلسة المقبلة ليوم 15 أبريل/نيسان، ولكن ليس من المتوقع أن يتم فيها النطق بالحكم.
وأمر أحمد برباش، القاضي الذي ترأس الجلسة، بعرض ملف القضية على محام عام رغم أن الخطابي له محام خاص، ولم يطالب بمحامين آخرين لتمثيله. كما أمر القاضي برباش المحامي رمضان سالم بتقديم طلب براءة باسم الخطابي في الجلسة المقبلة امتثالا لجميع الإجراءات اللازمة لإنهاء المحاكمة وإصدار الحكم.
وفي 11 أبريل/نيسان، قدم المتهم عريضة لتنحية القاضي برباش من القضية. وأثارت العريضة شكوكًا في ملاءمة إشراف هذا القاضي عليها، ورغبة الخطابي الصريحة في أن يُمثله المحامي رمضان سالم، رغم أن القاضي كلف محاميًا عامًا.
وليبيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يوفر الحماية للحق في حرية التعبير. وتنص المادة 14 من الإعلان الدستوري الانتقالي في ليبيا على أن "تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر" ما لم تتعارض مع النظام العام.
وفي 14 يونيو/حزيران 2012، أعلنت المحكمة العليا في ليبيا عن عدم دستورية قانون يُجرّم حرية التعبير. ويُجرّم القانون رقم 37/2012، الذي صدّق عليه المجلس الوطني الانتقالي في 2 مايو/أيار، بعض أشكال التعبير السياسي، بما في ذلك التعبير الذي "يُمجد الطاغية [معمر القذافي]" أو فيه "مساس بثورة السابع عشر من فبراير"، أو فيه إهانة للمؤسسات الليبية. وأعلن القاضي كمال ادهان أن القانون غير دستوري. وتم رفع القضية من قبل مجموعة من المحامين، ومن بينهم صلاح المرغني، وزير العدل الحالي، وجمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الحالي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حماية حرية التعبير في ليبيا تتطلب إلغاء جميع القوانين التي تفرض عقوبات على "إهانة" المسؤولين العامين والمؤسسات، والقوانين التي تُجرّم التشهير. وبينما يتمتع كل شخص بالحق في التعويض عندما يتم المساس بسمعته، فان هذا التعويض يجب أن يقتصر على الدعاوى المدنية التي لها عقوبات أخرى غير السجن. إضافة إلى ذلك، ولحماية المصلحة العامة في ما يتعلق بالنقاش الحر في مسائل الحكم، يتعين على المحاكم السماح بسقف أعلى من الحريات قبل فرض عقوبات على الأشخاص المدانين بالتشهير بشخصيات عامة.
وقال إريك غولدستين: "بدلا من استخدام القوانين الموروثة عن حقبة القذافي لسجن الصحفيين، يتعين على ليبيا مراجعة قوانينها لحماية النقاش العام والوصول إلى المعلومات التي حُرم منها الليبيون لفترة طويلة من الزمن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق