ليبيا المستقبل
بعد الاطلاع: علي الاعلان الدستوري المؤقت
الصادر في 3/اغسطس/2011م وتعديلاته وعلي النظام الداخلي للمؤتمر وعلي
القانون رقم 10لسنه 1992م بشأن الامن والشرطه وتعديلاته وعلي القانون رقم
11 لسنه 2012م بشأن تحديد المستويات القياديه للجيش الليبي وعلي ماخلص اليه
المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقده بتاريخ 2013/3/26م صدر القرار
الاتي:
المادة (1) علي
وزارتي الدفاع والداخليه وبصفه مستعجله ارسال قوات عسكريه وامنيه الي
مدينه الكفره لغرض استتباب الامن والنظام وسياده القانون في المدينه وتنفيذ
المهام الاتية:
1. اتخاذ كافه الوسائل العسكريه والامنيه لغرض استتباب الامن والنظام في المدينه بما في ذلك استخدام القوه اللازمه لتحقيق هذا الغرض.
2. تمركز هذه القوات بداخل احياء المدينه وانشاء نقاط تفتيش وفتح ممرات امنه للمواطنين
3. اخلاء جميع المواقع والمقرات والتي يشغلها اشخاص او مجموعات
مسلحه سواء كانت معسكرات او مقار اداريه او اراضي فضاء اومزارع كانت مملوكه
لجهه عامه او خاصه ويعتبر شاغلها مخالفاً للقانون وتسلم جميعها الي الجهات
المختصه
4.اتخاذ كافه الاجراءات الضروريه لضمان تسليم البوابات للجهات الرسميه في الدوله
5. اجراء حملات التفتيش عن الاجانب وضبط غير المقيمين منهم اقامه
غير شرعيه في ليبيا تمهيداً لاتخاذ اجراءات ترحيلهم الي بلادهم الاصليه
المادة (2) تتولي وزارتي
الدفاع والداخليه التنسيق مع الوزارات المختصه حول فتح مسارات في الاحياء
العشوائيه لتمكين كافه الجهات ذات العلاقه في الدوله من ممارسه اعمالها في
تلك الاحياء بمافي ذلك ازاله احياء القش والصفيح تمهيداً لاحلال مرافق عامه
مكانها وتوفير مساكن لائقه للمواطنين وتعويضهم عن ممتلكاتهم الثابته بها
طبقاً للقانون
المادة (3) يعامل كل من
يستشهد او يصاب من الاشخاص القائمين علي تنفيذ احكام هذا القرار معامله
المصابين وشهداء ثوره السابع عشر من فبراير وفقاً للتشريعات النافذه
المادة (4) تتولي وزاره الماليه تخصيص المبالغ اللازمه لدعم الجهات التي تعينها وزاراتي الداخليه والدفاع لتنفيذ احكام هذا القرار
المادة (5) يعمل باحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلي فيما يخصه تنفيذه المؤتمر الوطني العام
نقلا عن الصفحة الشخصية لعضو المؤتمر الوطني عن مدينة الكفرة المحامي (السنوسي القمي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق