طرابلس 24 مارس 2013 (وال) - أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (6) لسنة 2013
في شأن تقرير علاوة العائلة لليبيين الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة.
ونصت المادة الأولى من القانون ، على استحقاق كل ليبي ذكراً كان أو أنثى لم يكمل
سن الثامنة عشرة على علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية
.
فيما نصت مادته الثانية ، على بدء صرف العلاوة المبينة سلفاً اعتباراً من 1-1-2013
على أن تتم تسوية الفروقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن
.
وعلى أن تصرف العلاوة المذكورة ، لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية ،
وللحاضنة في حال انفصال الزوجين ، وللأوصياء وهو مانصت عليه المادة الثالثة .
وتضمنت المادة الرابعة من القانون ، على استحقاق كل أنثى غير متزوجة ، ولا تتقاضى
أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت لهذه العلاوة .
وحددت المادة الخامسة ، صرف هذه العلاوة للمقيمين إقامة اعتيادية بليبيا وبتوقف
صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد .
وجاء في المادة السادسة ، أن صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها يتم عن طريق
وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ، وبعد صرف
الرقم الوطني الموحد . فيما ألغت المادة السابعة من القانون جميع التشريعات
المنظمة لعلاوة العائلة ، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(وال) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق