- منح مصرف ليبيا المركزي ، المصارف التجارية صلاحيات
تنفيذ الحوالات الخارجية ، لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات الزراعية ،
ومعدات المعلومات ، ومستلزمات الحاسوب والأدوية ، والمستلزمات الطبية للأغراض
التجارية التى تتقدم بها الشركات المتخصصة فى هذه المجالات .
وأوضح مصرف ليبيا المركزي ، - في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء
نسخة منه - ، أن هذا الإجراء يأتي بموجب قرارالسيد " المحافظ " رقم " 1 " للسنة
الحالية 2013 . م . وذلك وفق الشروط التالية : - يتم تقديم طلب إجراء التحويل وفقاً للنموذج رقم " أ رم ن " (3 / 2008 )
المرفق بالمنشور رقم " أ رم " ( 3/ 2008 ) والموجود بالموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا
المركزي ، ويرفق التحويل مطالبة( فاتورة )مبدئية تبين أسعار وأصناف السلع والكميات
المطلوب توريدها ، وتكون هذه المطالبات( الفواتير) معززة من قبل الشركة المحلية
الموردة .
- يتم تغطية الحوالة بنسبة 100% بالدينارالليبي ، خصماً من الحساب الذي تديره
الجهة من طرف المصرف المعني .
- تلتزم الجهة الموردة بتقديم الترخيص الدال على النشاط الصادر عن وزارة
الاقتصاد ، وتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادرة من مصلحة الجمارك ضمن المستندات
المطلوب تقديمها للمصرف ، بحيث تكون سارية الصلاحية فى تاريخ التقدم بطلب إجراء
الحوالة الخارجية .
- تلتزم المصارف بالسقف المحدد لهذه الحوالات ، وبما لا يتجاوز ( 000ر100 00$)
مائة ألف دولار للحوالة الواحدة في المرة الواحدة وبما لايتجاوز( 00ر000ر 250 $ )
مائتين وخمسين ألف دولار فى السنة ، وإذا تجاوزت القيمة المطلوب تحويلها الحد
الأقصى المسموح به للحوالة ، يتم توجيه الجهة إلى فتح اعتماد مستندي لتوريد السلع
المطلوبة ، وفقا للإجراءات المصرفية المعمول بها.
- تلتزم الجهة الموردة ، بتقديم الإقرار الجمركي الدال على توريد المعدات
والسلع المطلوبة ، خلال المدة المحددة بموجب التعليمات السارية الصادرة عن مصرف
ليبيا المركزي ، وعلى هذه الجهات ، تقديم تعهد موثق تلتزم بموجبه بتوريد البضاعة
إلى ليبيا ، وتقديم الإقرار الجمركي الدال على ذلك فى الموعد المحدد له ، وعلى
المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، أو أي جهات مختصة أخرى
قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق